رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة المتهمين فى «خلية شقة الهرم» لـ 18 مايو

محكمة
محكمة

قررت المحكمة العسكرية،  اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" لجلسة 18 مايو.

كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين فى القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

- المتهمون اشتركوا فى تصنيع عبوات ناسفة

ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبينى لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتى أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

 

 - تعريف الجماعة الإرهابية 

وفي نص القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.