بدأت تطبيقها منذ الثلاثاء الماضي
هيئة الرقابة المالية تقر شروطا جديدة لتعيين وترقية العاملين بها
أقرت هيئة الرقابة المالية عددًا من الشروط الجديدة الخاصة بتعيين وترقية العاملين بها، والتي بدأ تطبيقها مع نشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الأول الثلاثاء.
وأجاز القرار إعادة تعيين العاملين بالهيئة الحاصلين على مؤهلات أعلى من مؤهلات التعيين، والتي تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية من وظائف بدء التعيين بالهيئة، وذلك متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، والإعلان الداخلى، واجتياز الاختبارات المقررة.
- عدم جواز الترقية إلا لدرجة خالية
كما قضى القرار بأن يمنح العامل الذي يعاد تعيينه وفقًا لأحكام الفقرة السابقة أجر الدرجة والفئة المعاد تعيينه عليها وفقًا للجداول المرفقة أو مرتبه السابق أيهما أكبر، فيما لا يجوز ضم أى مدد سابقة، وتكون الأقدمية من تاريخ إعادة التعيين .
كما قضت التعديلات الجديدة بعدم جواز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للهيئة ، ويشترط استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة المرقى إليها بما فى ذلك استكمال المدة البينية الواردة فى الجدول الملحق بلائحة الهيئة، على أن تكون مدة خدمة فعلية ، ولا تُحسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الأعلى المدة التى تسقط لعدم النقل من فئة لأخرى للأسباب الواردة بهذه اللائحة .
- استثناء المعارين أو المنتدبين لجهات حكومية من الشروط السابقة
وأجازت التعديلات استثناء المعارين أو المنتدبين إلى جهات حكومية أو جهات مثيلة فى الداخل أو الخارجية من الشروط السابقة، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة، ويكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة في الدرجـة والمجموعة التي ينتمي إليها .
ويمنح العامل المرقى علاوة ترقية بحد أقصى النسبة التى يحددها مجلس الإدارة سنويا، وطبقًا للضوابط التي تقرها لجنة الموارد البشرية ويعتمدها رئيس الهيئة، وتكون الترقية بقرار من رئيس الهيئة بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية ، ولا يعتبر القرار الصادر بالترقية نهائيا إلا بعد اعتماده وإصداره من رئيس الهيئة.
- الترقية تكون في أول يناير وأول يوليو من كل عام
وحسب ما بينته التعديلات، تكون ترقية العاملين بالهيئة في أول يناير وأول يوليو من كل عام حسب الأحوال، وذلك باستثناء وظائف الإدارة العليا، وتكون الترقية للدرجة الأعلى و من الفئة (ب) إلى الفئة (أ ) بعد انقضاء المدة البينية اللازمة بقرار من السلطة المختصة.
ويشترط للترقية أن يكون العامل حاصلاً على تقرير تقييم أداء بمرتبة (الجدارة) على الأقل فى السنتين السابقتين، وفي حالة عدم حصوله على تقدير (الجدارة)، يجوز النظر فى ترقية من حصل علـى جـدارة على الأقل آخر سنة بشرط أن يكون قد حصل على (الجدارة) بنسبة لا تقل عن 75 % من الفترة البينية فى الدرجة.