رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى مصرع طفل بطلق ناري بالمطرية

جثة
جثة

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع طفل بطلق ناري بالرأس على يد بلطجية في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهم.

 

البداية عندما تلقي المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المطرية بلاغًا بمقتل طفل، بسبب نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين 9 أشخاص بلطجية بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مقتل طفل أثناء مشاهدته المشاجرة، استقر في رأسه طلق ناري أدى إلى وفاته في الحال.

 

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، والقبض على طرفيها، وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

 

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.