بسبب فتاة ليل.. نص قرار إحالة سائق قتل جده وأحرق جثته في مايو للجنايات
حصلت "الدستور" على نص أمر إحالة سائق قتل جده وأحرق جثته وألقى بها على الطريق في مدينة 15 مايو بالقضية رقم 2860/ 155 لسنة 2020 جنايات مايو إلى محكمة الجنايات.
كشف أمر الاحالة قيام المتهم "محمود. ر"، سائق ، 24 سنة، محبوس بقتل جده المجني عليه كمال سيد عمدًا بغير سبق اصرار او ترصد إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عتاب ولوم ضحيته له علي سوء أحواله فاستشاط غضبا لذلك وضمر في نفسه الشر صوبه متولدا في ذهنه نية إزهاق روحه.
ونفاذا لما أنتواه من نية خبيثة دفع ضحيته بقوة وحال إسقاطه أرضا تمهيدًا للإجهاز عليه، ارتطمت رأسه بأريكة فحدثت إصابته وسالت دماءه على جلبابه وتجسيدا لما وغر في صدر المتهم وراجعه عقله بالخلاص من جده البالغ من العمر عتيا طوعت له نفسه كتم أنفاس جده بالإمساك به من جلبابه حال نهوضه لمقاومته والضغط بكلتا يديه على عنق عجوز أهرمه الدهر مستخدما قواه الجسمانية في إحكام خنقه قاصدا من ذلك إزهاق روحه إلى أن خارت قوى ضحيته مستسلما له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط أرضا مسجى على ظهره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم محمود .ر وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بامر الاحالة ورفقة قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهم
شهادة الشهود
الشاهد الاول يوسف .ف ، 27 سنة ، ،مالك مكتب تعاقدات تسويقية ، يشهد انه حال قيادته مركبته ابصر بجانب الطريق العام حيث المنطقة الجبلية جثمان المجني عليه مضرما به النيران فأبلغ علي الفور قسم الشرطة
الشاهد الثاني وليد . ك ، 42 سنة ، مالك شركة استيراد وتصدير ، يشهد بانه تناه الي مسامعه وفاة والده المجني عليه وبالتقابل مع رجال الشرطة اصطحبوه الي مكانا جبليا موازي للطريق العام فلقي جثمان والده مسجي ارضا بغير حراك وبه اثار احتراق
الشاهد الثالث رامي .ك ، 37 سنة ، مدير بشركة مارسليا للسياحة ، شهد بذات مضمون ما قرره شقيقه الشاهد السابق
الشاهد الرابع احمد محمد ، 38 سنة ، مقدم شرطة ورئيس قسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة ، شهد انه بانتقاله لمكان العثور علي جثمان المجني عليه وان حالة الاحتراق الظاهرة علي جسد المتوفي المار بيانه تستلزم مادة معجلة للاشتعال كالوقود.
قانون العقوبات
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.