صنعوا عبوات ناسفة
تأجيل محاكمة المتهمين في خلية شقة الهرم الإرهابية لـ10مايو
أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بالجبل الأحمر، محاكمة المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، لجلسة 10 مايو المقبل.
- تفاصيل القضية
كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.
- عقوبة إنشاء جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة للإعدام.
ونصت على: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.