وكيل «القوى العاملة» بـ«النواب»: تعديل قانون الكهرباء يهدف للدخول فى سوق تنافسية
أعلن النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، موافقته على تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة2015 نظم كافة الأنشطة، والذي يسمح بإعطاء شركات الكهرباء المملوكة للدولة فترة زمنية انتقالية لتوفيق أوضاعها حتى تستطيع المنافسة في سوق الكهرباء.
وأضاف وكيل القوى العاملة، أن هذا التعديل يمنح الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها فترة انتقالية محددة بمدة لا تزيد عن ثماني سنوات لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للمنافسة، وحدد فترة انتقالية أخرى لا تزيد عن ثلاث سنوات تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، وذلك كله يهدف إلى تأهيل شركة الكهربا للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف أحمد مهني، أن التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.
وهذا التعديل أيضًا يعالج ما حدث في ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين، فكان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطًا لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، والذي تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولًا بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشيًا مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن، للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025، مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و(64) من القانون سالف الإشارة.