6 ضمانات تحمي المريض النفسي داخل المنشآت الصحية وفقا لنص القانون
وضع قانون رعاية المريض النفسي كافة الضمانات التي تضمن حماية المريض النفسي داخل منشآت الصحة النفسية التي يعالج فيها، وضمن له خصوصيته، بجانب وضع عقوبات على المخالفين لذلك سواء من إدارة المستشفيات أو من قبل الأطباء المعالجين.
ترصد "الدستور" أبرز هذه الضمانات التي تحمي حقوق المرضى النفسيين وذلك على النحو الآتي:
- منع الاطلاع على أي مستندات وبيانات خاصة بالمريض إلا بموافقة المريض.
- لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي الاطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه.
- تلتزم كل منشأة صحية بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض عند دخول المنشأة.
- لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام بعد موافقته.
- لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي.
-لا يجوز إعطاء المريض أي علاج لحالته في الطب النفسي دون إحالته علماً بذلك.
ونظم القانون الجديد ضوابط وآليات علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ للمريض النفسي، وذلك لحماية المريض ضد أي عبث.
حيث نص على أنه لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة، بناءً علي إرادة حرة مستنيرة، وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.
ففي حالة رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.