برلمانية: قرارات تنظيم عمل المرأة خطوة للقضاء على التمييز ضد النساء
أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بقرارى الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة رقم 43 و44 لسنة 2021، بشأن تنظيم عمل النساء ليلا.
وقالت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن تلك القرارات جاءت لتؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، وخطوة مهمة للقضاء على التمييز تجاه النساء فى مجال العمل وإتاحة فرصة لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فى مجال العمل.
وأوضحت أن تنظيم عمل المرأة ليلا مع اتخاذ التدابير اللازمة من جانب أصحاب الأعمال لحمايتها ورعايتها صحيا جاءت لتؤكد أن الحق فى العمل مكفول للمرأة فى جميع المهن والأوقات المختلفة دون تمييز أو تفرقة.
وأضافت سلامة، أن عهد الرئيس السيسى يشهد العصرى الذهبى للمرأة المصرية، وأن الدولة تقدم دعما غير محدود لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
قرار وزير القوى العاملة بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار، محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.
ونصت المادة الأولى، على انه يجوز للنساء ـ بناء على طلبهن ـ العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.
ونصت المادة الثانية، على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهاري بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة في الحالات الآتية: ـ خلال فترة ستة عشر أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.ـ خلال فترة إضافية أخرى ـ زيادة عن الفترة المشار إليها ـ وذلك بناء على شهادة طبية تفيد أنها ضرورية للمحافظة على صحة الأم أو الطفل وذلك أثناء فترة الحمل أو لفترة إضافية بعد الوضع.
ونصت المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يكون تشغيل النساء ليلا في أية منشأة صناعية أو أحد فروعها في الفترة من الساعة العاشرة مساء وحتى السابعة صباحا، وفقا للضوابط والضمانات المنصوص عليها في هذا القرار.
ونصت المادة الرابعة: يقصد بالمنشأة الصناعية: كل مشروع أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، او الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية.
ونصت المادة الخامسة: يستثنى من أحكام المادتين السابقتين الأعمال والأحوال التالية:ـ حالة القوة القاهرة التي يتوقف فيها العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل ولم يكن في مقدوره التنبؤ بها وليس من طبيعتها أن تتكرر.ـ العمل في المنشآت التي لا يستخدم فيها سوى أفراد الأسرة.ـ إذا كان العمل يتعلق بمواد أولية أو تحضيرية يمكن فسادها بسرعة ويتحتم العمل الليلي لتفادي خسارة محققة.
ـ الحالات التي يشغلن فيها النساء مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقني.ـ الحالات التي يعملن فيها النساء في أقسام الرعاية الصحية والاجتماعية ولا يشغلن في أعمال يدوية.
ونصت المادة السادسة: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل العاملين أثناء فترات الليل، وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية يما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم.كما يلتزم صاحب العمل بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية واتباع كافة الإجراءات المقررة بشأن حدود الأمان، وتوفير ضمانات الحماية والرعاية والانتقال والأمن للعاملات.
ونصت المادة السابعة: لا يجوز تشغيل النساء ليلا، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التي تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل في هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهاري دون المساس بأجرها.
ونصت المادة الثامنة: على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إلى مديرية القوى العاملة المختصة للحصول على موافقة مكتوبة بتشغيل النساء ليلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويجب ان يتضمن الطلب مبررات التشغيل الليلي، والأعمال التي يتم التشغيل فيها، والضمانات التي ت اتخاذها.على مديرية القوى العاملة، إعداد قاعدة بيانات بالمنشآت التي تقوم بتشغيل النساء ليلا، والقيام بعمليات التفتيش الليلي عليها، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بتقارير دورية بنتائج أعمالها.
ونصت المادة التاسعة: لا تخل أحكام هذا القرار بأية مزايا او شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر للمرأة العاملة في عقود العمل الفردية أو الجماعية او الأنظمة الأساسية للمنشأة أو غيرها من لوائحها.
ونصت المادة العاشرة: تلتزم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، والمجلس القومي للمرأة بصفة دورية في أية مستجدات تطرأ في هذا الشأن.كما عليها القيام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، والقيام بإعداد دراسات الأثر اللازمة، والوقوف على التقدم المحرز في مساعدة المرأة العاملة على التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل.
ونصت المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون.