لعدم تحديد الضرر
«التأديبية» ترفض طعن طبيب طلب تعويضا عن مجازاته باللوم
قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، اليوم الأربعاء، باعتبار طعن طبيب ورئيس قسم المسالك البولية بأحد المستشفيات التعليمية كأن لم يكن، والذي طالب فيه الطبيب بتعويضه ماديًا عن الأضرار التي أصابته جراء توقيع عقوبة اللوم عليه بالمخالفة، والتي ألغت هذه العقوبة بأمر من القضاء في وقت سابق.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
- الطعن على المجازاة باللوم
وذكر الطاعن شرحاً لطلباته أنه يعمل أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بأحد المستشفيات التعليمية، وقد صدر بحقه القرار رقم 494 لسنة 2015 بمجازاته بعقوبة اللوم، فقام الطاعن بالطعن على هذا القرار أمام هذه المحكمة، وبجلسة 23/1/2019 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بغية الحكم له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء القرار المقضي بإلغائه.
وقالت المحكمة أن الطاعن الطبيب ، لم ينفذ ما أمرت به المحكمة من تقديم مذكرة مبيناً بها عناصر التعويض وأوجه الضرر الذي لحق به، على الرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب، الأمر الذي حكمت معه المحكمة ، بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر". وإذ لم يقم الطاعن بتعجيل نظر الطعن خلال المواعيد المقررة قانونا، كما لم ينفذ ما كلفته به المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن عملا بحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتابعت المحكمة يتضح أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقاً للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
- اختصاصات المحاكم التأديبية
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من :
1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح .
2- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه.
3- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
4- تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها، في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.