تناقش تعديلات نقابة المهندسين.. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تعديلات مشروع قانون نقابة المهندسين.
وكان المجلس قد وصل في مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين إلى المادة 45 من مواد المشروع.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة الخاصة والتي تحدد الاشتراطات المحددة للانضمام لنقابة المهندسين، على أن يشترط فيمن يكون عضوًا بالنقابة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة.
ويجب على الجامعات والكليات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان، وأن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، و ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض على صدور الحكم النهائي أربعة أعوام على الأقل، وأن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة الرابعة بمشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين، وحددت المادة كما وافق عليها المجلس، رسم خمسمائة جنيه، يدفعه الطالب عند التقدم بطلب للقيد بالنقابة، كما اجازت المادة دفع ذلك الرسم، نقدا أو عن طريق الدفع الإليكتروني.
كما وافق المجلس على تعديلات المادة 11 من قانون نقابة المهندسين مع إلغاء التعديلات الواردة من الحكومة التي تتيح تطبيق التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات.
وتنص المادة بعد الموافقة عليها خلال الجلسة العامة على: "تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو النقابة الفرعية التخلف عن تأدية الواجب الانتخابي، وإلا التزم بسداد اشتراك إضافى مقداره خمسون جنيهًا يخصص لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة.
وتسري فيما يتعلق بتحصيل هذا الاشتراك الإضافي وسداده القواعد المقررة بشأن الاشتراك الأصلي، وتلغى بطاقة الانتخاب إذا انتخب العضو عددًا يقل أو يزيد عن العدد المطلوب.
ويفوز بالعضوية في جميع الأحوال التي لم يرد بشأنها نص خاص الحاصلون على أكثر الأصوات الصحيحة للحاضرين، وينتخب عند التساوي في الأصوات الأقدم قيدًا في جداول النقابة".