مجلس الشيوخ يقر 500 جنيه رسما للقيد بنقابة المهندسين
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الرابعة بمشروع قانون نقابة المهندسين المقدم من الحكومة، والمتعلقة بتشكيل لجان القيد بنقابة المهندسين.
وحددت المادة كما وافق عليها المجلس، رسم 500 جنيه، يدفعه الطالب عند التقدم بطلب للقيد بالنقابة، كما أجازت المادة دفع ذلك الرسم نقدا أو عن إليكترونيا.
وشهدت مناقشات الأعضاء بشأن المادة، جدلا حول قيمة الرسم الذي يدفعه الطالب عند التقدم بطلب القيد بالنقابة، حيث كان واردا فى نص المشروع المقدم من الحكومة بقيمة 1000 جنيه، إلا أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية رأت في تقريرها تخفيض ذلك الرسم إلى 500 جنيه، وهو ما أيده النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وعدد من النواب.
بينما أبدى عدد من النواب، إعتراضهم على قيمة 500 جنيه، مؤكدين أن ذلك المبلغ كبير بالنسبة للطالب الخريج، ويمثل عبئا كبيرا على الطلاب، متسائلين عن حجم ما سيحصل عليه الطالب من عائد بعد دفع ذلك المبلغ.
واقترح عدد من النواب أن يتم تخفيض المبلغ إلى مائة جنيه فقط، واعترض النائب سامح عاشور على ذلك المقترح، قائلا: "النقابات تقوم بأدوار كبيرة ولديها خدمات تقدمها، ومبلغ 500 جنيه ليس بكثير، وأقول لهم أن العشرة جنيه زمان أحسن من الألف جنيه دلوقتي".
وأيده المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، مشيرا إلى أن تلك الرسوم تدفع مرة واحدة، والمبلغ ليس بكبير، مقارنة بقيمة الخمسمائة جنيه حاليا.
ونصت المــــادة (4) كما وافق عليها المجلس كالتالي: “تشكل لجان القيد برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وممثلين لكل شعبة، ويقدم طلب القيد إلى الشعبة المختصة بالنقابة لدراسة وتقديم توصياتها بشأنه طبقًا للنظام الداخلي، وتُعرض هذه التوصيات على لجان القيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسمًا قدره خمسمائة جنيه يُسدد نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني”.
وتقرر لجنة القيد قيد الاسم في الجدول الخاص، بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض القيد مسببًا وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأحدي وسائل الأخطار الحديثة التي يحددها مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.