إنشاء مركز الوساطة والتحكيم.. استحداث جديد بمشروع قانون العمل الجديد
تسعى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لوضع مشروع قانون العمل الجديد على أجندة المناقشات، لاسيما بعد مروره بمراحل مناقشات عدة في البرلمان السابق، وسط مطالبات من قبل أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من مناقشته وحسم المواد المتبقية منه.
وأوشكت لجنة القوى العاملة في البرلمان الماضي، على الانتهاء من مناقشة كافة مواده واعدادها للتقرير النهائي حوله، الأمر الذي تحاول اللجنة الحالية استكمال تلك المراحل وصولًا إلى إعداد التقرير النهائي لإرساله للأمانة العامة للمجلس لتحديد موعد لإدراجه بجدول الجلسات العامة وعرضه للمناقشة على النواب.
واستحدث مشروع القانون الجديد نصا جديدا يفيد بإنشاء مركز للوساطة والتحكيم بالوزارة المختصة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.
ويكون له رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للمركز ونظام العمل به، والرسوم المقررة على خدماته بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
ويعد مركز الوساطة والتحكيم قائمة من الوسطاء، وقائمة من المحكمين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في هذا القانون، ويؤدي كل منهم أمام رئيس المركز القسم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم مهمتي".
يجوز لمركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
ونظم مشروع القانون آليات عمل مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه، حيث نصت المادة 196 على الآتي: يتولى مركز الوساطة والتحكيم اختيار محكم واحد، أو أكثر بشرط أن يكون العدد فرديًا لنظر النزاع القائم، وذلك في موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إحالة النزاع لقسم التحكيم.