رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التنظيم والإدارة» يحدد حالات وضوابط محو الجزاءات للعاملين بالدولة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، حالات وضوابط محو الجزاءات لموظفي الدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن سلسلة الحلقات التعريفية بأهم مواد القانون.


وأوضح جهاز التنظيم والإدارة،  عبر موقعه الرسمي، أنه في حالة جزاء الخصم من الأجر خمسة أيام أو أقل يتم محو الجزاء من ملف الموظف خلال سنة من تاريخ توقيع الجزاء، كما يرفع جزاء الإنذار أيضًا من ملف الموظف بعد مرور عام على توقيعه.
وأضاف جهاز التنظيم والإدارة، أن المدة المقرر لمحو جزاء الخصم أكثر من خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوم تمتد حتى عامين من تاريخ توقيع الجزاء، أما في حالة كان الجزاء أكثر من خمسة عشر يوم وحتى ثلاثين يوم يتم محوه بعد ثلاث سنوات.


وفيما يخص الجزاءات المتعلقة بالوقف عن العمل أو تأجيل الترقية أو خفض المستوى الوظيفي تكون مدة المحو فى هذه الحالات أربعة سنوات باعتبارها أقصى مدة للمحو.


وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن محو الجزاءات لا يتم بناء على طلب مقدم من الموظف لجهة عمله، وإنما يتعين على إدارة الموارد البشرية التابع إليها الموظف العام عرض الأمر على السلطة المختصة عند انتهاء المدد المقررة لإصدار قرار المحو دون حاجة لتقديم طلب من الموظف، مضيفًا أن قرار محو الجزاءات يترتب عليه اعتبار قرار الجزاء كأن لم يكن.


كانت المديريات التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ألزمت الجهات الإدارية بضرورة محو الجزاءات التأديبية التي توقع على موظفي الدولة بانتهاء الفترات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بعد عرض الأمر على لجان الموارد البشرية بكل جهة لاستصدار قرار من السلطة المختصة بمحو تلك الجزاءات دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف بذلك.


وأكدت المديريات وفقًا لمنشور صادر عنها، أنه سيتم عرض موقف الموظفين المعطلة ترقياتهم منذ عامين على لجان الموارد البشرية اعتبارًا من العام الحالي 2021 على أن يتم استصدار قرار الترقية بأثر رجعى عن عام 2019، في حال توافر شروط الترقية وعدم وجود موانع أخرى في حقهم.