بالتفاصيل.. تعديلات نظم صندوق حماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية
نظمت تعديلات النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية التي جرى نشرها في الجريدة الرسمية، أول أمس الأثنين، شروط الانضمام للصندوق وسبل تنمية موارده والتي تقوم على مساهمات اشتراكات الأعضاء، ويتناولها التقرير التالي تفصيلًا.
مساهمات العضوية بالصندوق:
نصت التعديلات الجديدة على بعض الشروط المستحدثة للإنضمام للصندوق وذلك مع عدم الإخلال بعضوية الشركات القائمة، وقضت التعديلات بأن تكـون مـساهمة.
العضوية في موارد الصندوق للشركات العاملة في مجـال الأوراق والأدوات الماليـة التي تبدأ مزاولة نشاطها بعد تاريخ العمل بقرار تنظيم الصندوق بنسبة 0.001 من حجم النشاط خلال السنة السابقة على بدء العضوية بحد أدنى مائة ألـف جنيه.
وفي حالة عدم وجود سنة سابقة على تاريخ بدء العضوية تكون المحاسبة علـى أساس الحد الأدنى المشار إليه على أن تستكمل مساهمة العضوية إذا زادت قيمتها طبقًا لحجم نشاط الشركة خلال السنة الأولى لبدء النشاط، وتكون مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية فى البورصات المصرية بنسبة واحد فـى العـشرة آلاف من القيمة 0.0001 الاسمية رأس المال المصدر للشركة، وفقًا لآخر قـوائم ماليـة سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقب “ى ى ن”، بحد أدنى حسابات الشركة عـشرة آلاف جنيه وبحد أقصى 100 ألف جنيه ، وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للـشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وفقًا للتعريف الوارد لها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية .
الاشتراكات الدورية
وقضت التعديلات الجديدة بأن يؤدي عضو الصندوق من الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات الماليـة الاشتراكات الدورية الآتية:
- المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية والايداع والقيد المركزي، 2% من إجمالى إيرادات الأنشطة.
2- أمين الحفظ
خمسة في المائة ألف وبحد أقصى 100 جنيه سنوىًا لكل عميل عن إجمال الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى، أمين الحفظ وذلك من واقع الأرصدة الفعلية نهاية شهرى ديسمبر من كل عام.
3- شركات السمسرة فـى الأوراق الماليـة أو شـركات التعامـل والوسـاطة
والسمسرة فى السندات:
خمسة المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
4- شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية
خمسة في المائة ألف بحد أقصى األف جنيه سنويًا للشركة.
5- شركات إدارة صناديق الاستثمار:
خمسة في الألف بحد أقصي مائة ألف جنيه من قيمة صافي أصـول كـل صندوق تديره الشركة، وتحتسب في نهاية شهر ديسمبر من كل عام من واقـع القـوائم المالية السنوية لكل صندوق وتؤدى خلال أسبوع من صدور القوائم المالية.
ولمجلس إدارة الصندوق فى ضوء دراسة أوضاع الـسوق ومؤشـرات القيمـة السوقية والتداول وتقييم المخاطر غير التجارية وحجم الأموال المتاحة، اقتراح تعـديل الاشتراكات الدورية، والتي يشترط لسريانها موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد رئيس مجلس الوزراء لها ونشرها فى الجريدة الرسمية.