انضم لجماعة إرهابية
الحكم على متهم في «أحداث تجمهر في أكتوبر» 9 مايو
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد، صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في أحداث تجمهر اكتوبر، وذلك لجلسة 9 مايو المقبل.
وجاء ذلك في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 4195 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، و صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أحمد مصطفي.
- الانضمام لجماعة إرهابية
و اتهمت النيابة العامة، المتهم واخرين سبق الحكم عليهم، بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 اشخاص وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على السلطات بواسطة أسلحة نارية وبيضاء، عبارة عن( فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف).
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
و يواجه المتهمون فى قضايا الإرهاب العديد من التهم، ومن أبرزها، تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتي تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، وتهم تولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون والتي تصل عقوبتها للمؤبد والإعدام، وكذلك تهمة تخريب الممتلكات العامة والتي تصل عقوبتها إلى السجن كما جاء بنص المادة 90 من قانون العقوبات.
- العقوبات القانونية
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مباني أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
و تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.