علاج بالاحضان وتحرش وهتك عرض ..تفاصيل اتهامات الطبيب مايكل فهمي وزوجته
جاء بيان النائب العام أمس الثلاثاء، بإحالة الطبيب مايكل فهمي وزوجته، للمحاكمة، كاشفا لوقائع وجرائم غريبة ارتكبها المتهم بادعائه أنه طبيب نفسي ومعالج روحاني، لارتكاب جرائم التحرش وهتك عرض الفتيات.
بدأت الواقعة بتلقي النيابة بلاغات تتهم طبيب يدعي أنه معالج روحاني ويعالج الفتيات بالاحضان، واتيانه ممارسات غريبة أثناء الكشف، ويمارس ضدهم التحرش وهتك العرض.
خطف فتيات وهتك عرضهن
التحقيقات كما كشفتها النيابة نسبت للمتهم مايكل فهمى خطف 6 فتيات أطفال بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن، واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة، بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته.
لم يقدم المتهم علي جرائمه بحق الفتيات بمفرده بل أعلنت النيابة العامة، أن زوجته، كان لها دور في الجريمة وذلك بأن اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهم، تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
شهادة 12 شاهد ضد مايكل فهمى ومقاطع جنسية
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة، خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.
المتهم ألف كتاب لجذب الفتيات
وأشارت إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما، وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم، كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحُر، من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
عقوبة الخطف وهتك العرض في القانون
تصدى قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، لجرائم الخطف بعقوبات تصل إلى الَإعدام حال تم الهتك بعرض المخطوف.
وتقضى المادة (290) من القانون، بمعاقبة كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.