6 مارس.. الحكم فى بطلان طبع المصاحف بدون ترخيص
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم الأربعاء، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية لجلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 64 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1985، بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، على أن "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قام بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض أو تداول المطبوعات أو تداول التسجيلات المشار إليها فى المادة السابقة بدون ترخيص أو بالمخالفة لشروطه ولو تم الطبع أو التسجيل فى الخارج.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ومثلى الغرامة فى حالة العودة.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من حرف عمدًا نصًا فى القرآن الكريم عند طباعته أو تسجيله بأي وسيلة كانت.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومثلى الغرامة فى حالة العودة.
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أى من هذه العقوبات.
ويكون للعاملين المتخصصين بإدارات مجمع البحوث الإسلامية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع شيخ الأزهر، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".