طبقًا للدستور.. آليات عرض التعديل الوزارى على مجلس النواب
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك تعديلًا وزاريًا مرتقبًا خلال أيام عقب انعقاد مجلس النواب.
وأكد "بكري"، في تصريحات له، أن عددًا من الوزراء سيغادرون مناصبهم خلال هذا التعديل، لافتًا إلى أنه ليست لديه معلومة، هل سيكون تعديلًا وزاريًا أم تغيير عدد من الوزراء.
ولا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية مجلس النواب الجديد، وانتهاء الفصل التشريعي.
وحدد الدستور في بعض مواده آليات إجراء تعديل وزاري مع تشكيل مجلس نواب جديد وذلك على النحو التالي:
- المادة 146 من الدستور نصت على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
وكذلك المادة 147 التي تنص على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
والمادة 174 من الدستور فنصت على: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".