الرسوم الجديدة لإعلانات الشوارع
حدد قانون تنظيم الإعلانات في الطرق العامة، الجهات المنوط بها إصدار تراخيصها، مع وضع حدً أقصى للرسوم الخاصة بتلك الرخصة.
وأسند القانون الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ديسمبر الماضي، سلطة تحديد رسوم الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، لرئيس الجهة المختصة بإصدار تراخيص الإعلانات العامة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وألزم القانون الجهات المتختصة باستغلال أماكن وضع إعلانات الشوارع، بتوريد نسبة 20% من حق استغلالها إلى الخزانة العامة للدولة، كما أناط بتلك الجهات تحديد مقابل استغلال تلك الأماكن، وفقًا لما تراه.
وفي السياق، استثنى القانون الإعلانات واللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، من الرسوم السابقة.