دفاع قاتلي «فتاة المعادي»: «الشنطة مكنش فيها غير 85 جنيه كان ممكن تسيبها»
قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، إحالة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مقتل فتاة المعادي»، إلى المفتي؛ للبت في قرار إعدامهما، وحددت جلسة 30 ديسمبر للحكم.
- المدعي بالحق المدني
وطلب المحامي هشام عامر، بتعويض مدني 10001 كتعويض مؤقت، كما طلب بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
- دفاع المتهم الأول
ودفع محامي المتهم الأول، بعدم وجود نية القتل العمد، مؤكدًا أن القضية لا يوجد بها أي وجود لشبهة القتل العمد، مشيرًا إلى أن ما حدث هو قضية قتل خطأ، مستطردًا: «مكنش قصدهم يقتلوا كان قصدهم يهربوا، الشنطة مكنش فيها غير 85 جنيها كانت ممن تسيبها».
- دفاع المتهم الثالث
ودفع محامي المتهم الثالث محمد عبد العزيز، بعدم علمه بالحادث وعدم اشتراكه في القضية، مستطردًا: «ميعرفش حاجة عن المتهم، ده الوحيد اللى ياخد براءة ملوش علاقة بالقضية ولا يعرف المتهمين».
- والد فتاة المعادي
تلقى الدكتور محمد علي والد فتاة المعادي، التهاني عقب سماع قرار إحالة المتهمين إلى المفتي.
- الإحالة
وجهت النيابة لاثنين من المتهمين تهم قتل المجني عليها مريم محمد، 24 سنة، عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الجاري، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدمها بسيارة متوقفة بالطريق ودهسها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
وأضافت التحقيقات أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا مبلغا نقديا ومنقولات من المجني عليها وذلك في الطريق العام، حال كونهما شخصين حاملين سلاحين مخبأين «ناري وأبيض»، وذخائر، ما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
وأكدت التحقيقات اشتراك المتهم الثالث مع الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.