غرامات وسحب ترخيص.. عقوبة مخالفة قرار تنظيم مواعيد غلق المحلات
في إطار مجهودات الدولة في إعادة ضبط الشارع المصري والحد من التكدس المروري، قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بإصدار قرار بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والورش والمولات التجارية، موضحًا على أنه سيتم تنفيذ القرارات اعتبارا من الأول من ديسمبر القادم لـ2020.
وأكد "شعراوي" أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وذكر وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التشديد على المواعيد الجديدة التي سيتم تطبيقها والتي بدورها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.. بالإضافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.
وتوضح "الدستور" العقوبة لمن يخالف مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية والتي تنص عليها المادة (25) من القانون: "من يخالف مواعيد الغلق سيعرض المنشأ للغلق وسحب الرخصة منه"، بالإضافة لنص قانون الطوارئ والذي بدوره ينص على فرض غرامة بقدر 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين بارتداء الكمامة بالخارج، وفقا لقرار الحكومة، كما يتيح قانون المحال العامة، غلق المحلات المخالفة لمدة معينة أو سحب تراخيصها وغلقها مدى الحياة.