«العالمي للصوفية» يوضح حكم تحريم زواج المسلمة من غير المسلم
قال الدكتور عبدالحليم العزمي، أمين الاتحاد العالمي للصوفية، إن الفقهاء أجمعوا على حُرمة زواج المسلمة من غير المسلم والاستدلال بالإجماع هو للردّ على مَن يحاول التشكيك في حرمته، فيأتي الدليل من الإجماع الشرعي حيث اتفق المجتهدين، خاصة من عصر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم الأقدر فقهًا ولغةً وسلوكًا على فهم الأحكام الشرعية، حيث أجمعوا على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.
أضاف "قال ابن قدامة رحمه الله: "ولا يزوج كافر مسلمة بحال، أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم مالك، الشافعي، أبو عبيد، أصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم" [المغني7 27]، والاستدلال من المعقول عن حكمة تحريم زواج المسلمة من غير مسلم، حتى لو كان كتابيًا، بينما أباح الإسلام زواج المسلم من الكتابية من عدة جوانب:
وأوضح أن المسلم أبيح له الزواج من الكتابيات؛ لأنه لا يجبرهنّ على ترك دينهنّ؛ لأن المسلم يعترف بأن الأديان السماوية كلها أصلها واحد، قال الله تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} البقرة285، بينما غير المسلم لا يعترف بالإسلام، فلا ضرر من المسلم على زوجته إن كانت كتابية، بينما هناك مخاطرة في زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم لا يعترف بدينها، مما يهدد استقرار الحياة الزوجية.
وتابع "قد أباح الإسلام أن يتزوج المؤمن الكتابية، ولم يبح للكتابي أن يتزوج المؤمنة، وذلك في قول الله تعالى: {وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} المائدة5، وذلك أن الرجل أقوى من المرأة، وأقدر على التحكم في عواطفه، وأن تأثيره على المرأة أكثر من تأثيرها عليه، وهو أحرص على دينه من حرصها على دينها، وذلك في الأعم الأغلب.
واختتم أمين العالمي للصوفية كلامه قائلًا:"شُرع الزواج من أجل المساهمة في تحقيق السعادة الفردية والسعادة المجتمعية؛ لذا فإن الناظر في تشريعات الإسلام يرى أنها لا تصدر التشريع إلا بعد الإحاطة بمقاصده ومنافعه وأضراره على صعيد الفرد والمجتمع؛ لذا ليس لأحد أن يعترض على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم، بحجة أن في ذلك تحيزًا؛ لأنّ الشرع الشريف وهو يقنن لموضوع الزواج نبه على ضرورة وجود الانسجام بين الزوجين والكفاءة، وإذا لم تراع الكفاءة في الدين ففيمَ ستراعى؟
ومن هنا حتى في زواج المسلمين من بعضهم البعض، حث الشرع الشريف على قيام الحياة الزوجية على المودة والرحمة وكفاءة الدين، عَن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي.