رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحذر.. 4 عقوبات جديدة لسرقة التيار الكهربائي

التيار الكهربائي
التيار الكهربائي

غلظ البرلمان العقوبات المقررة على جرائم سرقة التيار الكهربائي، وأقر أخرى جديدة على العاملين في مجال توصيل الكهرباء، لمنع ظاهرتي ضلوع البعض منهم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمة للجمهور.

ووفقًا للتعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تتمثل هذه العقوبات في الأتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو في حال علمه بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة عنها، أو إذا امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما قضت التعديلات بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، أقرت في الوقت ذاته بإنقضاء الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح فيها.

أما فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمستهلكي التيار، فقد نصت التعديلات البرلمانية علي تغليظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه، إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الاقرار بإنقضاء الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح فيها.