29 نوفمبر.. الحكم في طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها إعلاميًا
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، والتي طالبت فيها بوقف قرار منعها من الظهور إعلاميًا، للحكم بجلسة 29 نوفمبر الجاري.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 9921لسنة 74 ق، رئيس المجلس الأعلي للإعلام بصفته.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفضت، دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته، لمنع ظهورها في الإعلام، وقضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، في حيثيات حكم تأييد قرار المجلس الاعلي للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الإعلام لمدة عام، أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، د. فتحي السيد هلال، رأفت عبدالحميد، حامد المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدي المحكمة، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية من ظهور ريهام سعيد لمدة عام، واستند القرار في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.