فضائح تعاملات الدوحة مع منظمات المجتمع المدني
لم يترك النظام القطري شيئًا إلا وحاول استغلاله لتحقيق مصالحه، كان من ضمن الأشياء التي استغلها الجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية، حيث سعى إلى استخدامها كأداة للتدخل في شؤون الدول الأخرى وتمويل المنظمات المتطرفة.
في تقرير لها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الجمعيات الأهلية، والمنظمات غير الحكومية يعتبرها النظام القطرى أداة يستغلها للتدخل فى شؤون الدول الأخرى عبر تمويل منظمات متطرفة، وجمعيات مشبوهة، مؤكدة أن التدخل القطرى حدث فى العديد من الدول العربية والإسلامية، بل فى أوروبا والغرب عمومًا مستغلًا فى ذلك القوانين الموجودة فى هذه الدول والتى تستهدف بالأساس تقوية المجتمع المدنى ومؤسساته لصالح التنمية والتقدم فى هذه المجتمعات كطرف ثالث فى معادلة التنمية الشاملة إلى جانب كلًا من القطاع الحكومى العام، والقطاع الخاص.
كبلت السلطة الحاكمة فى قطر شعبها بسياج محكم من الضوابط والمحظورات التى جعلت من إنشاء جمعية أهلية أمرًا صعبًا للغاية، ومن ممارستها لعملها دربًا من المستحيل، لافتة إلى أن الجمعيات فى قطر لم تعرف سوى "مؤسسة قطر الخيرية" وهى مؤسسة حكومية فى حقيقتها وليست أهلية، استخدمها الأمير وحاشيته أداة لنشر الفوضى وتشجيع التطرف فى أنحاء العالم حتى أصبح اسمها مرادفًا "للإرهاب".
وفى دراسة متخصصة أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات تتضح أشكال شتى من القيود التى وضعتها السلطات فى قطر لتقييد ومنع العمل الأهلى.
- "مخالفة القواعد الدولية"
خالفت قطر القواعد الدولية، ففي الوقت الذى تتجه فيه دول العالم إلى تيسير إجراءات تأسيس الجمعيات، وثبوت الشخصية المعنوية لها بمجرد الأخـطار، إلا أن السلطات فى قـطر مازالت تتعسف فى ثبوت الشخـصية المعنوية، وتتمسك بعدم ثبوت الشخصية المعنوية إلا بعد موافقة الوزير على طلب التسجيل بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء، وقيام الوزارة بإجراءات الشهر، حيث تنص المادة (8) من قانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة على أن " تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، وتُسجل الجمعية فى سجل خاص بالوزارة، يبين فيه على الأخص، اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانونًا.
تنص المادة (43) من القانون على أن "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: باشر نشاطًا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقًا لأحكام هذا القانون، وباشر نشاطًا محظورًا على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطًا يُخالف الغرض الذى أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها فى مضاربات مالية، وواصل نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار بحلها مع علمه بذلك، جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون، وفى هذه الحالة يُحكم بمصادرة التبرعات.