السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات
يقدم الدستور معلومة قانونية للتيسير علي المواطنين، وكشفت مصادر قضائية أنه إذا منع الزوج زوجته وأبنائه وعلى عدم المشاركة في الانتخابات أو أجبرهم للتصويت على نحو معين فإن قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 92 لسنة 2015 للقانون 140 لسنة 2020، نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الانتخاب الجارية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.
كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير العملية الانتخابية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.
كان قد دعا المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالنزول بكثافة إلى اللجان الانتخابية خلال يومي الاقتراع اليوم وغدًا مؤكدًا أنه ليس هناك يوما يثبت فيه المواطن ولائه وحبه لوطنه أكثر من هذا اليوم الذي يدلى فيه بصوته لاختيار من يرغب في تمثيله بمجلس النواب المنوط بمهمة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية.