رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف يتعامل قانون البنوك الجديد مع مخالفات التمويل والتسهيلات الائتمانية؟

البنك المركزي
البنك المركزي

استحدث قانون البنوك الجديد، الذي يعكف البنك المركزي على وضع لائحتىه التنفيذية، عددا من الضوابط والإجراءات، للتعامل مع المخالفات البنكية المتعلقة بالتمويل والتسهيلات الائتمانية، لضمان حماية أموال المودعين، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد العاملين بها أو المتعاملين معها في الإبلاغ عن أي مخالفة.

وترصد "الدستور" أبرز الإجراءات الجديدة في التعامل مع المخافات البنكية وكيفية تلافيها.

يشجع القانون الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات البنكية، بتخصيص 10% من المبالغ المصادرة والغرامات المحصلة عن تلك المخالفات، للمرشدين عليها والمعاونين في ضبطها، أو اكتشافها أو ساهم في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.

قضى القانون بإنشاء صندوق خاص تحت مسمى صندوق التأمين على الودائع لأرباح السنوية القابلة للتوزيع لكل بنك من البنوك المسجلة لدى المركزي، للعمل على تطوير الجهاز المصرفي، وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمي، وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وأمن ودائع عملاء البنوك من المخاطر التي يمكن أن توجهها نتيجة أي تجاوزات يمكن أن تصدر عنها، بإلزام البنك المخالف للضوابط المتبعة في التعامل مع الودائع بسداد مبلغ 5% من قيمة أخر اشتراك سنوي له في صندوق التأمين على الودائع، على أن ترفع تلك النسبة إلى 10% في حال تكرار المخالفة.


حدد القانون الجرائم والمخالفات البنكية، بأنها الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

فيما قضى قانون البنوك الجديد بعدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم البنكية في غير حالات التلبس، أو رفع دعوى جنائية بها، إلا بطلب من محافظ البنك المركزي، ملزمًا جهات التحقيق والجهات الرقابية والأمنية برفع ما لديها من تقارير عن المخالفات المصرفية بما فيها مخالفات التمويل والتسهيلات الائتمانية إلى المحافظ، فيما يتولى الأخير إحالته إلى إدارة الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية التابعة للمركزي، لفحصها ودراستها وإعداد تقرير للرد عليها في مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ الحالة، على أن يعرض هذا التقرير على المحافظ فور إعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأجاز القانون للبنوك المخالفة التصالح فيما ينسب إليها من مخالفات في أي حالة تكون عليها الدعوى القضائية المقامة ضدها، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات في تلك المخالفات، لا يكون هذا التصالح نافذًا إلا بعد إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقًا لشروط التصالح، أما في حالة صدور حكم بات ضده، فلا يكون التصالح نافذًا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك، وفي كلا الحالتين لا يكون التصالح نافذً إلا بموافقة مجلس إدارة البنك الدائن عليه، واعتماد محافظ البنك المركزي له.

وفي حال عدم موافقة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقاته، يعرض الأمر بناء على طلب ذوي الشأن على مجلس إدارة المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبًا، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى محافظ المركزي إخطار النائب العام به، ويعتبر هذا الإخطار بمثابة تنازل عن طلب التحقيق في المخالفة محل التصالح، كما يترتب عليها انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وفي حال تم التصالح قبل صدور حكم بات في الواقعة محل المخالفة، تلتزم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فيها.

أما إذا تم التصالح بعد صدور الحكم وكان المحكوم عليه محبوسًا، جاز له في تلك الحالة التقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، فيما يتولى النائب العام رفعه إلى محكمة النقض خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، فيما تلتزم المحكمة بالفصل فيه خلال 15 يوما من تاريخ عرضه عليها، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية، أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين في ذات الواقعة.