الحبس والغرامة عقوبة إهانة قضاة اللجان الانتخابية
تنطلق الأربعاء المقبل عملية الاقتراع على انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج لثلاثة أيام، فيما تعقد في الداخل يومي 24 و25 من أكتوبر الحالي في الداخل.
وترصد «الدستور» العقوبات التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لحماية أعضاء اللجان الانتخابية.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف ضد أحد أعضاء اللجان الانتخابية، لمنعه من أداء عمله أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، تكون العقوبة السجن، فيما تغلظ إلى السجن المؤبد في حال بلغ الجاني مقصده، أما إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، أو أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت، تغلظ العقوبة للسجن المزيد.
كما شدد القانون على احترام مأموري الضبط القضائي في الانتخابات ويضم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء أمانتها العامة، ورئيس لجنة انتخابات المحافظة وأعضائها من الجهات القضائية، ورئيس وأعضاء اللجنة العامة، ورئيس اللجنة الفرعية، حيث قضت المادة 59 من القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، كل من قصد منعهم من أداء أعمالهم المكلفين به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
فيما قضت المادة 60 من القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 حتى 5 ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من أعضاء اللجان الانتخابية أثناء تأدية عملهم.
يشار إلى أن عملية الانتخابات في المرحلة الأولى ستجرى في دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.