لمخالفته التعليمات.. تأديب مدير مأمورية ضرائب مبيعات بقليوب
حكمت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 301 لسنة 61 قضائية عليا، بمعاقبة مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بقليوب، وآخرين من مساعديه، لعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة، وقيامهم بمخالفة القواعد والتعليمات المعمول بها، ومدونات السلوك وأخلاقيات قانون الخدمة المدنية.
وكشفت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن "ب. م"، مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات بقليوب أغفل اتخاذ اللازم تجاه الإفادة الصادرة من بنك القاهرة، بشأن عدم وجود رصيد للعميل "ص. ح. ع."، والمتعلقة بالقضية رقم 127 لسنة 2017 محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وذلك بعدم إرسالها إلى هيئة قضايا الدولة مما ترتب عليه صدور الحكم في القضية برفضها وأهمل المحال في الإشراف على أعمال المحال الثاني "م. ع"، مدير إدارة القضايا بالمأمورية مما أدى إلى تراخيه في الرد على قضايا الدولة لمدة تجاوزت 45 يومًا.
وتقاعس "ر. ع"، رئيس قسم الحجز بإدارة الدين بالمأمورية عن موافاة الشؤون القانونية بخطاب بنك القاهرة، مما أدى إلى صدور الحكم برفض الدعوى وتحمل الخزانة العامة المصاريف.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة "ب. م" بغرامة تعادل 5 أيام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 7 أيام من راتب كل من "م. ع" و"ر. ع".