متى يحق للجمارك بيع البضائع المملوكة للأفراد والشركات؟
أجاز قانون الجمارك الجديد المقرر تطبيقه بداية يناير المقبل، لمصلحة الجمارك بيع البضائع الناتجة عن التصالح أو المصادرة أو التنازل، التي لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج، أو نقلها إلى منطقة أو أسواق حرة أو مناطق خاصة، أو المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة، وكذلك البضائع المودعة على أرصفة الموانئ بعد مضي المدة المقررة لبقائها، إضافة إلى البضائع والأشياء القابلة للتلف والمعرضة للنقص، والحيوانات التي تحفظ لدى المصلحة إثر نزاع أو ضبط.
ولوُجوب سرعة التصرف في بعض البضائع منعًا لتلفها أو هلاكها، أجاز القانون للمصلحة بيعها قبل صدور حكم من المحكمة أو قرار من الجهة المختصة بشأنها، شرط إثبات الظروف المبررة لذلك بمحضر يحرره موظف المصلحة.
فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع لأصحابها بحكم نهائي أو بقرار من الجهة المختصة، برد الباقي من ثمن البيع إلى صاحب الشأن بعد استقطاع نفقات البيع والضريبة الجمركية، ورسوم الخزانة العامة ومقابل النقل والتخزين، أمّا في حال البضائع الممنوعة فيصبح باقي ثمن بيعها حقًا للخزانة العامة للدولة.
فيما وضع استثناءً خاصًا للبَضائع المودعة في المستودعات والمخازن الجمركية حيث قضى باعتبار أن أصحابها قد تخلو عنها بقصد التنازل عنها للدولة، وذلك في حال ما لم يقوموا بسحبها خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ آخر عرض لبيعها، شرط إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وبمضى 30 يومًا من تاريخ هذا الإخطار يكون التنازل نافذًا، أما فيما يتعلق بشروط وضوابط البيع فقد أحالها القانون إلى اللائحة التنفيذية.