رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

16 نقطة تحدد أبرز ضوابط قانون الإجراءات الضريبية وعقوباته الجديدة

الضريبة
الضريبة

نظم قانون الإجراءات الضريبية الجديد الذي أصدره البرلمان نهاية دورته المنقضية، فيما تعكف الحكومة على إعداد لائحته التنفيذية تمهيدًا لإصدارها مطلع يناير المقبل، الضوابط والإجراءات والتصرفات الجوهرية المرتبطة بمختلف أنواع الضريبة عدا الضريبة العقارية.

وترصد "الدستور" أبرز الإجراءات التي تضمنها القانون والتي ترتبط بتنظيم مواعيد تقديم الإقرارات، وضوابط تبادل معلومات الممولين مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى العقوبات المقررة على حالات التهرب الضريبي، وجاءت كالتالي:

- يستهدف القانون توحيد الإجراءات الضريبية المختلفة في الضرائب العامة والقيمة المضافة وضرائب الدخل والجمارك وغيرها من الضرائب الخاضعة لأحكامه، ومعالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق القانون الحالي، لتحقيق التوازن بين مصلحة الإدارة الضريبية والممولين أو المكلفين بها.

- إلزام الممولين والمكلفين بتقديم 3 إقرارات ضريبية مقسمة إلى شهرية وربع سنوية وسنوية، الأول عن ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، أما ضريبة المرتبات وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، فيتم تقديمه في شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، أما الإقرارات السنوية فيلتزم الأشخاص الطبيعيين بتقديمها في أول أبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية، فيما تلتزم الشركات بتقديمها قبل أو مايو من كل سنة أو خلال 4 أشهر من انتهاء السنة المالية.
- إقرار إجراءات استثنائية للقرارات الضريبية في حال وفاة أحد الممولين أو المكلفين خلال الفترة الضريبية، حيث ألزم الورثته أو الوصي على التركة أو المصفي، بالتقدم بالإقرار الضريبي خلال الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال 90 يومًا من هذا التاريخ، مع إلزامهم بتأدية الضريبة المستحقة عليه عن تلك الفترة.
- إقرار موعد استثنائي لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالممولين الذين تنقطع إقامتهم بمصر، حيث يلزم الممول في هذه الحالة بتقديم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بـ 60 يومًا على الأقل، ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.

- أقر موعد استثنائي لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بحالات التوقف عن مزاولة النشاط توقفًا كليًا، حيث ألزم الممول في هذه الحالة بتقديم الإقرار الضريبي الخاص به خلال 60 يومًا من تاريخ توقف النشاط.
- ألزم الممول في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة محل الضريبة، بتقديم إقرار مستقل خلال 60 يومًا من تاريخ التنازل، مبيًا فيه نتيجة العمليات في المنشأة المتنازل عنها، مرفقًا به والمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، مع إدراج تلك البيانات ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.
- خفض مدة تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالقيمة المضافة إلى مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من شهرين كما هو الوضع في القانون الحالي، وذلك لمواكبة تطبيق الفاتورة والإقرار الإلكترونيين والوسائل الرقمية الحديثة، المزمع تفعيلها عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.

- أقر القانون بعدم إسقاط الدعاوى الجنائية المقامة ضد المتهربين ضريبيًا، بما يضمن تحصيل الضرائب المستحقة على جميع الممولين، ومن ثم زيادة الحصيلة الإيرادية للدولة.
- ترك باب التصالح مفتوحًا أمام المتهربين ضريبيًا حتى لا يفوت الفرصة على الدولة لتحصيل أكبر قدر من مستحقيها، حيث أجاز للوزير المختص أو من يفوضه بالتصالح في جرائم التهرب لمن يرغب في ذلك، سواء قبل رفع الدعاوى القضائية ضده أو بعدها، وحتى بعد صدور حكم نهائي ضد المتهم في قضايا التهرب.
- وضع القانون عدد من العقوبات الرادعة لجرائم التهرب الضريبي، بتغليظ الغرامات الستحقة على المتهربين بحدود عدة، تتوقف على الموقف القانوني للمتهرب ذاته، حيث ألزام المتهرب بدفع 100% من قيمة المستحقات الضريبية لديه، في حال تقدمه بطلب التصالح فيها قبل رفع الدعوى القضائية ضده، ودفع 150% من قيمة المستحقات الضريبية المربوطة عليه حال تم التصالح بعد رفع الدعوى، بينما يتم رفعها إلى 175% في حال تقدم المتهرب بطلب التصالح قبل صدور الحكم، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى.

- نص على معاقبة الأطراف المشاركة في جرائم التهرب الضريبي ومنها المحاسب القانوني للمتهرب، كما أتاحت له التصالح فيها، مقابل تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المفروضة على الممول ولا تزيد عن حدها الأقصى.
- أجاز للجهات المعنية بالدولة تبادل المعلومات والأغراض الضريبية للممولين مع السلطات الضريبية للدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ضريبية دولية، شرط أن يتم هذا التبادر في حدود الشروط التي نصت عليها.
- أجاز للجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية إبرام البرتوكولات والاتفاقات فيما بينها، بما يسمح لها بتبادل المعلومات لأغراض تطبيق القانون، شرط ألا تخل بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

- منح القانون للحكومة الحق في نشر أسماء المتهربين ضريبًا ممن صدر في حقهم أحكام نهائية وباتة في الجرائد الرسمية واسعة الانتشار، وذلك لتحقيق الردع العام والحيطة والحظر عند التعامل معهم.
-أجاز لمصلحة الضرائب الاستعانة بالكفاءات من العاملين بالمصلحة ممن انتهت خدمتهم لرئاسة لجان الطعن الخاصة بالفصل في المنازعات الضريبية، مع ضم أحد ذوي الخبرة في مجال الضرائب لعضويتها لتحقيق مزيد من الحياد والتمثيل المتوازن في لجان الطعن.

- أجاز لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بدخول مقار عمل الممولين أو المكلفين بالضريبة في غير ساعات العمل دون إخطار مسبق في حالات الضرورة.