تصل 10 ملايين جنيه.. «المركزى» يؤمن الدفع الالكترونى بالحبس والغرامة
وضع البنك المركزي في قانون الجديد موادا تؤمن عمليات الدفع الإلكتروني المقرر تعميمها على جميع الخدمات خلال الفترة المقبلة، من عمليات التضليل التي قد يلجأ إليها البعض من أصحاب الشركات والمحال التجارية للنصب على المواطنين،وتضمنت المواد عددًا من العقوبات المشددة على من يروج لنفسه بأنه مشغل لخدمة الدفع الإلكتروني، وتراوحت بين الحبس والغرامة التي تبدأ من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه وذلك من خلال المادة 225 من قانون البنك المركزي الجديد الذي أقره البرلمان نهاية دور انعقاده المنقضي، فيما يعكف المركزي على وضع لائحته التنفيذية.
فيما نظمت المواد 64، 184، 206 من القانون المحاذير التي تنطبق عليها تلك، ونصت المادة 64 من القانون على "حظر مباشرة أي عمل من أعمال البنوك، أو استخدام كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء سواء في تسميتها الخاصة أو عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور".
فيما نصت المادة 184 على "حظر القيام بأي نشاط بتشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، في داخل الجمهورية أو خارجها بما يشمل الجهات الخاضعة لقوانين خاصة، كما يحظر على أي منشأة غير مسجلة أن تستعمل كلمة مشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أية لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور".
وفي السياق ذاته حظرت المادة 206" إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي".