«تمويل الإرهاب» أبرز الحالات المصرح معها الكشف عن سرية بيانات العملاء
حرص قانون البنك المركزي الجديد الذي أقره البرلمان في أبريل الماضي والمقرر إصدار لائحته التنفيذية الشهر المقبل، على حماية بيانات عملاء البنوك، حيث ألزم بأن تكون جميع بيانتهم وحساباتهم وودائعهم وخزائنهم في البنوك سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بطرق مباشر أو ير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض الأموال، أو بحكم قضائي أو محكمين.
وأكد القانون على استمرار هذا الحظر حتى مع انتهاء العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
وعلى الجانب الآخر حدد القانون الحالات التي يجوز فيها الإفصاح عن تلك البيانات، الجهات التي يجوز لها الاطلاع عليها والشروط اللازمة لذلك، حيث أجازت المادة 141 من القانون للنائب العام أو من يفوضه الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، إلا أن المادة ذاتها اشترطت حصول النائب العام على موافقة محكمة استئناف القاهرة بالاطلاع على تلك البيانات.
كما أجاز القانون للنائب العام الاطلاع على بيانات أحد العملاء في حالات إقرار الذمة شرط الحصول على موافقة محكمة الاستئناف المختصة، وكذلك الحال في قضايا الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة وتمويل الأرهاب.
وعلى الجانب الآخر حظر القانون على كافة من اطلع على هذه البيانات الكشف عنها، سواء كان اطلاعه عليها بحكم مهنته أوظيفته أو عمله، بطريق مباشر أو غير مباشر، كما أكد على استمرار هذا الحظر بعد تركهم العمل.