ضوابط «المركزى» الجديدة لتمويل استثمارات القطاع الخاص
نظم قانون البنوك الجديد الذي أقره البرلمان، نهاية أبريل الماضي، والمرتقب إصدار لائحته التنفيذية الشهر المقبل، ضوابط وشروط القروض البنكية الموجهة لتمويل استثمارات شركات القطاع الخاص ونظم الرقابة عليها والإجراءات الواجب اتباعها للتأكد من الجدارة الائتمانية لطالب القرض وصحة المعلومات المقدمة منه.
ومنح القانون مجلس إدارة البنوك سلطة تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها للعميل الواحد أو لمجموعة من الأطراف، شرط ألا تتعدى 30% من القاعدة الرأسمالية للبنك.
ويلتزم العميل بالتقدم إلى إدارة البنك بطلب موضح فيه أصحاب المنشأة، أو الحصص أو نسبة المساهمة في الشركات المساهمة، ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند التقدم بالطلب، وذلك كشرط أساسي للنظر فيه.
كما ألزم بتوافر عدد من الشروط في العميل المتقدم للحصول على الائتمان البنكي، وتتمثل في حسن السمعة، وأن يكون لديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة للأنشطة المقرر إجراؤها بهذا الائتمان، والتي تضمن وفاءه بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التي يحددها مجلس إدارة البنك.
فيما ترك القانون للبنك سلطة تقدير الضمانات المطلوبة من العميل سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك، وأسند لمجلس الإدارة وضع المعايير اللازمة لتقييم الضمانات المقدمة من العميل.
وألزم القانون لجنة إدارة المخاطر في كل بنك بالتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دوريًا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم، أيضا بالتأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة للعميل تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت لها.