الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة مزاولة العلاج النفسى بدون ترخيص
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، وذلك في نهاية جلسات دور الانعقاد الخامس.
وتضمن القانون الجديد عددا من العقوبات وذلك على النحو التالي:
- إذا أخل المعالج النفسي بأحكام هذا القانون أو واجبات أو أخلاقيات المهنة، يحيله المجلس القومي للصحة النفسية إلى مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، وعضوية اثنين من أعضاء اللجنة تختارهما اللجنة ولمجلس التأديب بعد التحقيق مع المعالج النفسي وسماع أقواله.
وتوقيع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على المخالفين والتي تنحصر في:
1-الإنذار.
2- الوقف عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات.
3- إلغاء الترخيص، ولا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل.
وعاقب القانون الجديد بالحبس بمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة العلاج النفسي من غير الأطباء النفسيين بدون ترخيص وفي حالة العود تُضاعف العقوبة.