تأديب 8 مسئولين بـ«البيئة والمالية» للتلاعب فى صرف المكافآت
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، 8 مسئولين من قيادات جهاز شئون البيئة، بينهم 3 مسئولين تابعين لوزارة المالية، باللوم والتغريم بتهمة التلاعب في صرف مكافآت مالية تخطت 6 ملايين جنيه بزعم الاشتراك في لجنة الوظائف القيادية.
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المخالفون الأول والثالث والخامس بعقوبة اللوم، وتغريم المخالفين الثاني والرابع والسادس بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر كل منهم عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 60 يومًا من راتب كل من المخالفين السابع والثامن.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 37 لسنة 61 قضائية عليا أن المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها في هذا الشأن وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشف الحكم أن «ع. أ»، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بجهاز شئون البيئة- وكيل وزارة- تقاضى مبالغ مالية دون وجه حق بصفته عضو اللجنة الدائمة للوظائف القيادية وأمين عام الأمانة الفنية بلغت 58 ألف جنيه، ووافق على صرف 218 ألف جنيه دون وجه حق لأعضاء اللجنة، وقام بصرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسماؤهم باللجان القيادية، وعقد لجان وهمية ليس لها أساس من الصحة حيث لم يتم أعمال بها.
وتبين من أوراق القضية أن ث.ع، مدير عام الإدارة العامة لأمانة مجلس شئون البيئة بالجهاز تقاضت 511 ألف جنيه دون وجه حق بصفتها عضو اللجنة الدائمة للقيادات وأمين عام الأمانة الفنية رغم حصولها على إجازات عارضة خلال ذات الفترة، ووافقت على استمارات صرف 5.7 مليون جنيه لأعضاء اللجان الدائمة دون وجه حق، واشتركت مع الأول في صرف بدل حضور جلسات لأشخاص لم تدرج أسماؤهم باللجان القيادية، وعقد لجان وهمية.
وأساء «أ. س»، وكيل وزارة، استغلال البند الثالث من القرار 408 لسنة 2006 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تمت الاستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار ومن غير العاملين بإدارات الموازنة والتنظيم والإدارة وشئون العاملين، ولا صلة لهم بلجنة الموازنة ودون وجود معيار للاستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم لإنجازها حيث تم إدراج سكرتارية وسائقي رئيس القطاع ووكلاء الحسابات وعاملين آخرين رغم تضمين القرار مدير الحسابات أو أحد وكلائه.
كما تقاعس «م. أ»، مستشار بقطاع الشئون المالية والإدارية، وكيل أول وزارة، عن تقديم عرض مسبق عن اجتماع اللجنة يتضمن جدول أعمال مهامه المحددة بالمخالفة للمادة 25 من القرار رقم 98 لسنة 2005 والتي تنص على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بجدول أعمال مهامه المحددة واعتماده لها بالمخالفة للتعليمات، واعتمد بصفته رئيس المصلحة صرف بدل حضور الجلسات لبعض أعضاء اللجان الدائمة دون أحقيتهم.
وجاء بأوراق القضية أن «خ. م»، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز أساء استغلال البند الرابع من القرار رقم 98 لسنة 2005 والذي ينص على أنه للجنة أن تستعين بما تراه لإنجاز أعمالها حيث تمت الاستعانة بأشخاص غير مدرجين بالقرار ودون وجود معيار للاستعانة بهم أو تحديد للمهام لهم ومن غير العاملين بإدارة الشطب والتسويات المنوط بها حفظ المستندات بعد استخراج الشيكات، وطبيعة عملهم لا تمت بصلة الأضابير حيث تم إدراج العاملين بالسكرتارية وسائقي رئيس القطاع وعاملين بالمراجعة والموازنة وشئون العاملين والخزينة.
وتبين أن المخالفين من الثالث حتى الخامس، تقاعسوا عن اتخاذ معيار احتساب عدد اللجان المستحق صرفها بشكل عام، سواء للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لوجود محاضر إجتماعات اللجنة المستحق صرفها بشكل عام للأعضاء والمستعان بهم نظرًا لتوقيع الحاضرين محاضر الاجتماعات بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وكشفت حيثيات الحكم أن «أ. أ» و«ج. ف»، «ج. ع»، مندوبي وزارة المالية لدى جهاز شئون البيئة خالفوا القانون بشأن حظر صرف بدل حضور جلسات اللجان الفنية لأشخاص ليست لهم علاقة بطبيعة عمل اللجان، واعتمدوا صرف بدل حضور جلسات ليس لها أساس من الصحة حيث لم يتم إنجاز أي أعمال بها، وتقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق مقابل حضور جلسات اللجان.
ولم يتحروا الدقة قبل اعتماد استمارات الصرف وذلك بعدم الاطلاع على تلك الاستمارات والكشوف معًا للتأكد من الإرتباط بين الصرف وحضور الجلسات بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية للموازنة والحسابات، وقعوا على استمارات الصرف الخاصة بلجان الأضابير وشئون العاملين والموازنة، المعتمدة من رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالجهاز رغم عدم تفويض من رئيس الجهاز في هذا الشأن.
وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.