بعد صدور قانونه.. مواعيد وشروط طلبات تقنين الاقتصاد غير الرسمي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، قبل أيام، ليكون ذلك إيذانًا ببدء تقنين أوضاع المشروعات الغير مسجلة ضريبيًا، والتي تعرف بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وفيما يلي ترصد "الدستور" المواعيد المقررة بالقانون للتقدم بالطلبات اللازمة لتوفيق أوضاع تلك المشروعات والشروط والضوابط المتعلقة بها.
حددت المادة 72 من القانون مواعيد تقنين مشروعات الاقتصاد غير الرسمي بموعد أقصاه سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، يحصل المشروع بموجبه على ترخيص مؤقت، تحدد مدة سريانه بمعرفة جهاز تنمية المشروعات، كما يتولى الجهاز أيضًا تحديد الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريان هذا الترخيص.
فيما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها، وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون أخر.
ومراعاة لأي ظروف قد تعوق تقدم البعض بتقنين أوضاعه، منح القانون للوزير المختص الحق في مد مدة التقدم بطلبات توفيق الأوضاع إلى مدد أخرى أو تقرير مدة جديدة لها، وذلك بناءًا على اقتراح الجهاز.