مصدر قانونى: الإعدام عقوبة المتحرش أحمد باسم زكى
كشف مصطفي طه المحامي، أن النيابة العامة وجهت تهمة هتك عرض فتاة للمتهم "أحمد بسام زكي"، وقد ذكرت المادة 267 من قانون العقوبات "أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
إساءة استعمال أجهزة الاتصالات
وقال المستشار يحيى عبد الله المحامي، إنه فيما يتعلق بواقعة "تعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات"، فقد نصت المادة 166 من قانون العقوبات على عقاب كل من يقوم بإزعاج غيره باستخدام أجهزة الموصلات التليفونية بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، والموصلات التليفونية هى كل ما يتم توصيلة بخط التليفون مثل الكمبيوتر أو الموبايل، وأضاف أن المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 قد نصت على عقوبة الإزعاج بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5000 جنيه مصري، ولا تزيد على 20000 جنيه مصري لكل من تسبب في إزعاج غيره باستخدام وسائل الاتصالات.
التحريض علي الفسق
وأوضح "عبد الله" أن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وفقًا للماده 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وكان قد أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.