«صناعة النواب» توافق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، في ااجتماعها اليوم برئاسة فرج عامر، على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2020، بشأن الموافقة على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، والمعتمد في سول بتاريخ 12 نوفمبر 2012، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الصحية، والشئون الاقتصادية.
ويهدف البروتوكول إلى القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ وفقًا لأحكام المادة 15 من اتفاقية المنظمة الإطارية، وتأمين سلسلة توريد منتجات التبغ من خلال إنشاء نظام عالمي، خلال خمس سنوات من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ، لاقتفاء الأثر وتحديد منشأ منتجات التبغ، وبحيث يشمل النظم الوطنية والإقليمية لتحديد مسار أو تحركات منتجات التبغ وإنشاء مركز عالمي لتنسيق تبادل المعلومات يكون مقره داخل أمانة اتفاقية المنظمة الإطارية.
ووفقًا للبروتوكول، تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أي تدابير ضرورية وفقًا لقانونها الوطني من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.
ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعي أو اعتباري منخرط في سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الأنشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقًا للقانون الوطني لكل طرف، أيضا حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطني وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع.
ويفرض البروتوكول على كل طرف في غضون 3 سنوات من بدء نفاذه بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صناعة التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقًا لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.
ويصدر كل طرف ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم التصرفات التي تضمنتها المادة 14 من البروتوكول وفقًا لقانونه الداخلي، ويبلغ أمانة البروتوكول بها وبأية تعديلات يدخلها على قوانينه فيما بعد.