مجلس الدولة: صرف بدل السفر لضباط الشرطة العاملين بالمناطق النائية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية العاملين بمديرية أمن الأقصر الذين يُرخص لهم في السفر، هم وعائلاتهم.
وأكدت أن المادة (26) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 تنص على أن يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميًّا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته.
وأضافت الفتوى الصادرة أنه تيسيرًا على العاملين في بعض المناطق فقد رخصت لهم لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال في السفر، هم وعائلاتهم، دون الخدم، ذهابًا وإيابًا، إلى الجهة التى يختارونها، عددًا محددًا من المرات سنويًّا بالمجان، أو بربع أُجرة، حسب المحافظة التي يعملون بها.
وعينت درجة السفر لكل عامل على حسب درجته الوظيفية، وأن المادة (78 مكررًا) من هذه اللائحة أجازت أن يتم صرف مقابل نقدى للعامل الذى يرخص له في السفر، أو الحصول على استمارات سفر مجانية، وهما وسيلة تتحمل الجهة الإدارية العبء المالي الذي يقع علي عاتق العامل.