«البحوث الإسلامية»: التصدق بثمن العقيقة لا يجوز
أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول حكم التصدق بقيمة العقيقة.
وقال المجمع في فتواه إن الله شرع العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل ما يجزى في العقيقة شاة، قال النبي ﷺ: "الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه".
وأضاف المجمع أن سنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنك تحصل بذلك ثواب الصدقة ولا تحصل ثواب العقيقة.