الإدارية العليا: لا يجوز ترخيص السلاح للمتشردين والمرضى النفسيين
أكدت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة"، أن المادة ٧ من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، نصت على أنه "لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية، وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم فى المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، خالد جابر، الدكتور هشان السيد، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
وأضافت المحكمة أن المادة تضمنت أيضًا أنه لا يجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه بهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسي.
وعدت أيضًا عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص بسلاح، وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح- وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية، ومن لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
وأوضحت المحكمة، أن جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص.
جاء ذلك فى حيثيات حكم إلغاء قرار الجهة الإدارية الممتنعة عن ترخيص حمل سلاح لأحد المواطنين بسوهاج، وأقام المواطن الدعوى منذ عام ٢٠٠٣، وقضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى، ثم أقام المواطن طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الى أن صدر الحكم بإلغاء حكم الدرجة الأولي، وقبول الطعن والغاء القرار، وما يترتب عليه من آثار أهمها تجديد الترخيص.
ولم يثبت بالأوراق أمام المحكمة، أن الطاعن أساء استخدام السلاح المرخص به، أو قام به مانع قانونى يحول دون تجديد الترخيص، ومن ثم وجب الترخيص له.