النقابات العمالية: نرفض تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
أدرجت اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، مذكرة لنقابات عمالية حول رؤيتها في التعديلات على قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي أحالته اللجنة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، إلى مضبطة المناقشات حول القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية أمس الثلاثاء بحضور قيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهم، الأمين العام محمد وهب الله، عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، والذين أعلنوا عن رفضهم لعدد كبير من التعديلات التي أجرتها وزارة قطاع الأعمال على القانون، لما تمثله تلك التعديلات من خطور بالغة ستنتقص من حقوق العاملين وتؤثر على مستقبل الشركات، مطالبين بعودة تمثيل ممثل عن اللجنة النقابية في مجلس الإدارة.
وتهدف مقترحات النقابات إلى الحفاظ على المال العام وحماية الأصول، وزيادة الإنتاج.
وكشفت المذكرة، عن وجود عدد من التحفظات فيما يتعلق بنسبة تحويل الشركات من قانون 203 لقانون 95، حيث كانت النسبة السابقة تزيد عن 50% تم تعديلها في مقترحات القانون لـ25%، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام التصفية والخصخصة بشكل أوسع، في الوقت الذي يوصي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القطاع العام وتطويره، علاوة على تحديد مدة تسوية أوضاع الشركات ب3 سنوات فقط، وهي مدة غير كافية بحسب النقابات العمالية، إضافة إلى المطالبة بالتمثيل العادل لممثلي العمال في مجالس الإدارات باعتبارهم شركاء في الحوار والقرار.
كما اعترضت المذكرة على المادة 5 من تعديلات الوزارة وطالبت بإدراجها كما هي بقانون قطاع الأعمال الحالي، ويكون عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسببا، كما أنه لا يجوز عزل الأعضاء المنتخبين أو ممثلي العاملين وفقًا للماد (11) من قانون رقم 18 لسنه 2018 والتي تنص على أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها،كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال.
كما دعت مذكرة النقابات العمالية إلى أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% من هذه الأرباح تصرف نًقدا.