تعليمات جديدة من النائب العام لنيابات الأسرة
أصدر المستشار محمد غراب، مدير التفتيش القضائي الأحد، قرارًا لجميع نيابات الأسرة لتنفيذه، بناءً على تعليمات النائب العام المستشار حماده الصاوي.
جاء في البيان، حصلت «الدستور» على نسخة منه، أنه إزاء الدور المهم الذي عهد به المُشرّع للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصيّة للولاية على المال بتولّيها رعاية مصالح عديمي الأهلية والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لأحكام القانون، وما أناط به المشرّع في نيابات شؤون الأسرة باختصاصات عديدة منها التصريح للنائب عن عَديمي الأهلية أو عن إلغاء الصرف المباشر من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع للمحكمة، بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زیَادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المُحامي العام المختص لمرة واحدة كل ستة أشهر (المادة 47 من القانون لسنة 2000).
وأضاف القرار أن النيابة قد دأبت على تفعيل نص تلك المادة وتفسيرها تفسيرًا موسّعًا بما يحقق مصلحة المعني بالحماية، خاصة بعد مرور فتره زمنية كبيرة على صدورها "عقدين من الزمان" انخفضت فيها القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار.
وتابع القرار أنه وبالنظر لما تمر به البلاد، بل العالم، من وباء فيروس (كورونا)المستجد، وما ترتب عليه من تعليق العمل بالمحاكم وتَأجيل جلساتها إداريًا، وما لازمه من وقوع القصر ومن في حكمهم في حرج شديد، إزاء حاجتهم الضرورية لمَبالغ تزيد عن مقدار الصرف المباشر الذي تملكه النيابة العامة بعد استنفاد حقها فيه - قد يترتب عليه ضررا بالأرواح خاصة في حالة حدوث مرض أو حادث مفاجئ لهم يحتاج لمصاريف عاجلة تخرج عن الاختصاص القيمي للصرف المباشر الذي تملكه النيابة العامة وفي إطار رعاية النيابة العامة لمَصالح عديمي الأهليّة ومن في حكمهم ولمواجهة حالات الضرورة الطارئة للمشمولين بالرعاية وبناءً على توجيهات النائب العام في هذا الصدد فإننا ننبه باتباع الآتي:
أولًا: يتم قيد ذلك الطلب في دفتر العرائض مع تسميته (صرف حالة الضرورة) ومتی قدرت النيابة حالة الضرورة وتناسبها مع الصرف المراد مع رصيد القاصر أو المعني بالحماية، تم إرساله بالوسيلة المناسبة وفي أسرع وقت ممكن للنيابة العليا لشؤون الأسرة رفق مذكرة بالرأي، وللَنيابة العليا لشؤون الأسرة، بعد قيد الطلب، لديها بَدفتر العرائض، أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن إلغاء الصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، خلال فترة تعليق العمل بالمحاكم، بما لا يجاوز طلب النائب عن عدیمي الأهليّة ومن في حكمه وبقدر حالة الضرورة ونفقتها مع تقديم النائب ما قد يتيسر معه من أوراق أو مستندات تقتضي الصرف.
ثانيًا: عقب انتهاء حالة الضرورة، وعودة العمل العادي لمَحكمة الأسرة المختصة، يتم عرض الأوراق عليها بالموافقة على اعتماد تصريح النيابة العليا بالصرف، وفي حالة رفض المحكمة يتم استئناف قرارها فورا من قبل النيابة المختصة.
ثالثًا: أثناء فحص طلب الصرف، ابتداءً، يتم إفهام النائب عن عديمي الأهلية ومن في حكمه أنه سيتم عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة - عقب انعقاد جلساتها العادية؛ لاعتماد تصرح النيابة بالصرف، وعند رفض ذلك استئنافيًا يلتزم النائب برد المبلغ من ماله الخاص مع أخذ تعهد عليه بذلك أثناء فحص طلب الصرف في صلب العريضة.
رابعًا: العدول عن تلك التعليمات فور عودة العمل العادي بالمحاكم دونما الحاجة إلى الإخطار بذلك.