فتوى بشأن استصلاح الأراضي الصحراوية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أن الأراضي الصحراوية لا تتغير طبيعتها حتى إذا تم استصلاحها، وترتب على ذلك خضوع طلب التملك المقدم من شخص سوري الجنسية؛ لأحكام المادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
صدرت الفتوى ردًا على خطاب مجلس الوزراء بشأن طلب مواطن سورى الجنسية تملك قطعة أرض صحراوية مستصلحة، مساحتها 5 أفدنة، خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين غرب الطريق الصحراوي، والتي قام بشرائها من مواطن مصري الجنسية.
وبفحص الموضوع ثار التساؤل حول مدى خضوع الطلب المعروض لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، استنادًا إلى أن الأراضى الصحراوية هي الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، الواقعة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وأنه متى تصرفت الدولة فيها للغير انفك عنها وصف الأرض الصحراوية، ولو كانت خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، ويخضع هذا الطلب لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وقد أفادت الأمانة العامة برئاسة مجلس الوزراء بأن هذه الأرض ليست أرضًا زراعية، ولم يتم ربط ضريبة الأطيان عليها، وثبت أن المساحة بناحية غرب الطريق الصحراوي والبالغ مساحتها 5 أفدنة، تقع خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين، وهي ضمن المساحات التي تصرفت فيها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جمعية تعاونية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، ومن ثم تعد هذه الأراضي من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية.
ونص القانون رقم 143 لسنة 1981 على أن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين، ونص على أن يكون استصلاحها واستزراعها وكسب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والانتفاع بها وفقًا لأحكامه.
كما ناط بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مسئولية التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضي في أغراض الاستصلاح والاستزراع، ووضع حد أقصى لما يجوز تملكه من هذه الأراضي لغير المصريين.
وأضافت الفتوى أنه لا يغير من ذلك تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذه المساحة، إذ تظل هذه المساحة مع ذلك خاضعة لأحكام قانون الأراضي الصحراوية، ولا يغير أيضًا أن هذه الأرض مستصلحة ومزروعة.