كيف ستُحصل رسوم النظافة بعد إلغائها من فواتير الكهرباء؟
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة، الذى يتضمن رسومًا جديدة للخدمة، مع فصلها عن فواتير استهلاك الكهرباء، وإسناد مهمة تحصيلها لوزارة البيئة.
وأعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الأول، عن أن يوليو المقبل سيكون موعد خروج آخر فاتورة كهرباء متضمنة رسوم النظافة، مشيرًا إلى ضرورة إعداد قانون جديد ينظم ذلك قبل يوليو.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
ووضع المشروع جدول رسوم يتكون من ٥ فئات، الأولى من ٤ لـ٣٠ جنيهًا شهريًا بالنسبة للوحدات السكنية، والثانية من ٣٠ لـ١٠٠ جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
ولا تتجاوز الفئة الثالثة ٥٠٠ جنيه شهريًا، للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، أما الرابعة فبما لا يتجاوز ٧٠٠ جنيه شهريًا، وتختص بالمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
وتختص الفئة الخامسة والأخيرة بالمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
ويصدر بتحديد تلك الفئات قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع «١٠٪»، شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم نقدًا أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل، بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
ونص القانون على إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، تودع فيه حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة، وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ٩ من القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ١٨ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية، وعائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة.
ولا يجوز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة المبينة بصدر هذه المادة، فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، أولًا بنسبة ٢٥٪ من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة «٢٨» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، والثانية بنسبة ١٥٪ من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية.