بعد فوز قيس سعيد.. تعرف على صلاحيات الرئيس التونسي
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية اليوم رسميا فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة، بعد حصوله على 72.71% من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات فيما حصل منافسه نبيل القروي على 27.29% من أصوات الناخبين، وسط مخاوف من حدوث صدامات بين رئيس الجمهورية والحكومة التي ستتشكل عقب انعقاد البرلمان من الأغلبية التي تشكل كتلة موحدة.
ويحظى منصب رئيس الجمهورية في تونس بالعديد من الصلاحيات رغم تحكم منصب رئيس الوزراء في الأمور الداخلية أكثر، فوفقا للفصل 77 من الدستور، يختص رئيس الجمهورية بتمثيل الدولة إلى جانب صلاحياته في ضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
ومن بين الصلاحيات القوية حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.
كما يتولى رئيس الجمهورية منصب رئاسة مجلس الأمن القومي ويُدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، بخلاف توليه منصب القيادة العليا للقوات المسلحة، ومن حقه إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات.
كما منح الدستور التونسي رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80 من الدستور، والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها، والحق في إصدار قرارات العفو الخاص عن السجناء.
ومن اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين عددا من المناصب المهمة من بينها تعيين مفتي الجمهورية وإعفاءه، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون، والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، وتعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ويتمّ إعفاؤه بنفس الطريقة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
ومن حق رئيس الجمهورية التونسية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن، أن يتخذ التدابير التي تُحتمها تلك الحالة الاستثنائية، ولرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية التي تتمتع بالأولوية، وأن يختم القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
كما منح الدستور التونسي رئيس الجمهورية، الحق في أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.