بعد «واقعة الدقهلية».. ما عقوبة مَنع الطالب من الذهاب لـ«الحمام»؟
شكا ولي أمر في الدقهلية معلمة نجله في الصف الثاني الابتدائي بمدرس «فيشا بنا» الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بأجا، بالتسبب في تبوله وتغوطه لا إراديًا داخل الفصل مرتين منذ بداية العام الدراسي، مؤكدًا أنَّ المعلمة منعته في المرتين من الذهاب للحمام.
ويوضَّح «الدستور» عقوبة المعلم أو المعلمة من منع الطالب الذهاب إلى الحمام، في سياق السطور الآتية:
ونصَّت اللوائح الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتي وضعتها للانضباط المدرسي، والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2015 من أجل معرفة حقوق الطالبات والطلاب، دون التعدي عليها من قِبل أحد من المعلمين، أكدت أنَّ المعلم الذي يمنع الطالب من الذهاب إلى الحمام، ومنعه من قضاء حاجته بأي شكل من الأشكال يحوّل للتحقيق على الفور.
وأشارت اللوائح إلى أنَّ المعلم بعد إحالته للتحقيق يتم الخصم له من مرتبه، ونقله من المدرسة التي حدثت بها الواقعة إلى أخرى مع مراقبة سلوكه.
كما أن اللائحة تضمنت المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بالمعلمين منها المحافظة على النظام والانضباط بين الطلاب الحاضرين أو المشاركين في الأنشطة التي ترعاها المدرسة التصرف بطريقة محترمة داخل المدرسة ووتوافق مع اللائحة، مع ضرورة مراعاته للمرحلة العمرية التى يمر بها الطالب فى تعامله معه، مع التزام المعلم بتقديم تقرير إلى مدير المدرسة بشأن السلوك غير المقبول من الطالب، مع تقديم تقرير في حالة اشتراك الطالب في أي سلوك سيئ عبر الإنترنت أو تأثره بذلك أثناء الحصة، كما يجب على المعلم مصادرة أي سلاح يحضره الطالب للمدرسة وتسليمه لمديرها وتطبيق العقوبة اللازمة عليه.