عقوبات الغش التجاري في قوانين التموين غرامة لا تتعدى 100 جنيه
كشف العربي أبوطالب رئيس اتحاد مفتشي التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين مازالت تطبق قوانين قديمة عفا عليها الزمن، وهي قانون 95لسنة 1945 وقانون رقم 63لسنة 1950 التي تحدد عقوبات المخالفات في الغش التجاري للسلع تتراوح مابين 50 جنيهًا إلى 100جنيهًا واصفًا بأنها عقوبات هزيلة لاتصلح ولاتواكب التغييرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف في تصريح خاص للدستور أن عدم الشروع في تعديل هذه القوانين التي لاتغلظ العقوبات في المخالفات للسلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، قد تؤدي في التمادي فيها ولاستمرار أصحاب الأنشطة التجارية الممارسين للغش وتعرض المستهلكين للخطر.