"أولادي يسيئون إليَّ.. فما حكم توريثهم؟".. الأزهر يجيب
أكدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الله لم يجعل توزيع التركة مفوضا إلى أحد، بل تولى سبحانه وتعالى بيان تقسيم التركة في كتابه الكريم حتى لا يقع خلاف، وقال تعالى عقب آيات المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}.
وأضافت اللجنة ردا على سؤال يقول: "أولادي يسيئون إليَّ ويعتدون عليَّ ويقابلون إحساني إليهم بالإساءة، فما حكم توريثهم؟"، أن عقوق الأب من كبائر الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد" سنن الترمذي.
وتابعت: للإنسان حرية التصرف في ماله في حال حياته؛ ما دام تصرفه مباحا ولا يقصد به الإضرار بالآخرين، أما تركة الإنسان فلا سلطان له عليها، وتقسيها يتم وفق الأمر الرباني لا وفق رغبة الإنسان.
وأشارت إلي أن التحايل على الأحكام الربانية من كبائر الذنوب وعلى المسلم أن يخضع لأحكام الله تعالى سواء وافقت هواه أو لم توافق.
وأوضحت اللجنة أنه بناء على ما سبق: فإن السائل لا يحل له شرعا أن يعطي من شاء وأن يحرم من شاء لأن قضية الميراث محتومة بالأمر الإلهي، وتوصي اللجنة أبناء السائل بأن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حرمة والدهم، لا سيما مع كبر سنه وإحسانه إليهم في التربية، وليعلم هؤلاء الأبناء أن بر الأب فريضة شرعية، ولا سبيل لدخول الجنة مع العقوق قال النبي، صلي الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنةَ منَّانُ، ولا عاقُّ والديه، ولا مدْمِنُ خَمْرٍ". مسند أحمد.